السّدل والقبض في الصلاة

     هذه مجموعة من النّقول للإستئناس جئتك بها من بعض المراجع المعتمدة والمحقّقة بخصوص مسألة السدل والقبض في الصلاة فشدّ بها يديك ودعك من الجدال العقيم ، وكن مع من خالفك وجادلك كأحسن ما تكون مع من تحبّ من إخوانك وأحبابك ، فَهَاكَهَا نَشْرٌ من الفوائد ولا تبخل على أخيك محمّد هشام خليفي بدعوة بظهر الغيب عسى الله أن يستجيب سبحانه وتعالى وهو الكريم المتعال فيغفر لي ذنوبي ويتجاوز عن سيئاتي ويحقّق لي آمالي في الدّارين:




1ـ فتح الباري لابن حجر العسقلاني ج2 ص224: وروى ابن القاسم عن مالك الإرسال وصار إليه أكثر أصحابه وعنه التّفرقة بين الفريضة والنّافلة.
2 ـ شرح النووي على مسلم ج4 ص114 : وعن مالك رحمه الله روايتان إحداهما يضعهما تحت صدره والثانية يرسلهما ولا يضع إحداهما على الأخرى وهذه رواية جمهور أصحابه وهي الأشهر عندهم وهو مذهب الليث .
3 - وفي عمدة القاري شرح صحيح البخاري للعيني بعد أن تكلم على القبض حكى عن ابن المنذر عن عبد الله بن الزبير والحسن البصري وابن سيرين أنه يرسلهما.
4 - قال ابن بطال في شرحه على البخاري : اختلف العلماء اختلف في هذا الباب يعني باب وضع اليد على اليد فاستحبت طائفة وضع اليد على اليد ورأت طائفة الإرسال وروي ذلك عن عبد الله بن الزبير والحسن البصري وابن سيرين وسعيد ابن المسيب ورأى سعيد بن جبير رجلا واضعا يمناه على شماله ففرق بينهما وقال عطاء :"من شاء فعل (القبض) ومن شاء ترك (هُـ) " والاوزاعي كذلك.
5 - المغني لابن قدامة ج1ص281 : وظاهر مذهبه (الإمام مالك) الذي عليه أصحابه إرسال اليدين وروى ذلك عن ابن الزبير والحسن.
6 - مختصر اختلاف العلماء للطحاوي ج1ص202: وقال مالك :"وضع اليدين إحداهما على الأخرى في الصلاة إنما يفعل في صلاة النوافل في طول القيام وتركه أحبّ إليّ." وقال الليث:" سدل اليدين في الصلاة أحبّ اليّ إلا أن يطيل القيام فلا بأس أن يضع يده اليمنى على ذراعه اليسرى." وقال الاوزاعي:" من شاء فعل ومن شاء ترك . "
7 - سبل السلام لمحمد ابن اسماعيل الصنعاني الامير ج1ص169: وروى عن مالك الإرسال وصار إليه أكثر أصحابه.
8 - نيل الاوطار للشوكاني ج2ص201: وروى ابن المنذر عن ابن الزبير والحسن البصري والنخعي أنه يرسلهما ولا يضع اليمنى على اليسرى ونقله النووي عن الليث بن سعد ونقله المهدي في البحر عن القاسمية والناصرية والباقر ونقله ابن القاسم عن مالك وخالفه ابن الحكم فنقل عن مالك الوضع والرواية الاولى عنه هي رواية جمهور أصحابه وهي المشهورة عندهم ونقل ابن سيد الناس عن الاوزاعي التخيير بين الوضع والارسال.
9 - المجموع لمحي الدين النووي ج3ص258 : وحكى ابن المنذر عن عبد الله ابن الزبير والحسن البصري أنه يرسل يديه ولا يضع إحداهما على الاخرى وحكاه القاضي أبو الطيب أيضا عن ابن سيرين وقال الليث ابن سعد: " يرسلهما فإن طال ذلك عليه وضع اليمنى على اليسرى للاستراحة ." وقال الأوزاعي : "هو مخيّر بين الوضع والارسال " وروى ابن عبد الحكم عن مالك الوضع وروى عنه ابن القاسم الإرسال وهو الأشهر وعليه جميع أهل المغرب من أصحابه أو جمهورهم.
10- عون المعبود لأبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي ج2ص322: وروى ابن القاسم عن مالك الإرسال وصار إليه أكثر أصحابه وعنه التّفرقة بين الفريضة والنّافلة
11- تفسير القرطبي ج20ص221: ورأت جماعة إرسال اليد وممن روينا ذلك عنه ابن المنذر والحسن البصري وابراهيم النخعي وهو مروي أيضا عن مالك قال ابن عبد البرّ:" إرسال اليدين ووضع اليمنى على الشمال كل ذلك من سنة الصلاة . "
12 - غاية المأمول شرح التاج الجامع للأصول للشيخ منصور علي ناصف المجلد الاول: وقال مالك :" إنه مكروه في الفرض مندوب في النفل." وقال الاوزاعي وابن المنذر إنه بالخيار .... وروى عن الحسن البصري والنخعي والليث بن سعد أنه يرسلهما.
13 - حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء ج2ص82 للشاسي القفال: ثم يأخذ كوعه الأيسر بكفه الايمن وبه قال أبو حنيفة وأحمد وداوود واختلفت الرواية عن مالك فروي عنه ما ذكرناه وروي عنه أنه يرسل يديه إرسالا وروي ذلك عن الحسن البصري وابن سيرين وقال الليث بن سعد:" أنه يرسل يديه إلا أن يطيل القيام فيعيا." وقال الاوزاعي:" من شاء فعل ومن شاء ترك ."
14 - التمهيد لابن عبد البر ج20ص75: قال الليث :" سدل اليدين في الصلاة أحب إليّ إلاّ أن يطيل القيام فيعيا فلابأس أن يضع اليمنى على اليسرى ." قال عبد الرزاق:" رأيت ابن جريج يصلي في إزار ورداء مسدلا يديه." وقال الاوزاعي:" من شاء فعل ومن شاء ترك." وهو قول عطاء. وقال في كتابه الكافي :" ووضع اليمنى على اليسرى وإرسالهما كل ذلك سنة في الصلاة."
15 - كتاب غاية البيان في شرح زبد ابن رسلان ج1ص94: "والقصد من وضع اليمنى على اليسرى تسكين يديه فإن أرسلهما بلا عبث فلا بأس . "
16 - تحفة الفقهاء لمحمد بن أحمد السمرقندي الحنفي ج1ص126: وقال مالك:" السنة هي إرسال اليدين حالة القيام."
17 - النوازل الجديدة الكبرى أو المعيار الجديد: ذكر صاحب مرآة المحاسن أن الامام مالك رضي الله عنه سئل عن السدل فقال:" رأيت من يقتدى بفعله عبد الله بن الحسن يفعله ". وعبد الله هذا هو والد الإمام إدريس الأكبر رضي الله عنه .
18 - عوارف المعارف الباب السابع والثلاثون في وصف صلاة أهل القرب: ويستغني حينئذ عن مقاومة النفس ومنع جواذبها بوضع اليمنى على الشمال فيسبل حينئذ ولعل لذلك والله أعلم ما نقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه صلى مسبلا وهو مذهب مالك رحمه الله
19 - قال الشيخ عليش في شرحه على المختصر ما نصّه: وبقي من تأويل كراهة القبض مخالفته لعمل الصحابة والتابعين من أهل المدينة الدال على نسخه وإن صح به الحديث.
20 - كتاب مصنف عبد الرزاق ج2ص276: باب الرجل يصلي مرسلا يديه أو يضمهما: ورأيت ابن جريج يصلي في إزار ورداء مسبل يديه.
21 - مصنف الامام ابن ابي شيبة: باب من كان يرسل يديه في الصلاة .
22 - أخرج الأوزاعي في مسنده عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال : ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم القبض في صلاة الفريضة وسدل يديه فيها في آخر عمره قبل أن يموت بستٍّ وثلاثين يوما أو ليلة.
23 - قال العلامة الامير في الكوكب المنير ما نصه: والأمر في قبض اليدين وسدلهما واسع والتفصيل هو مذهب المدوّنة قال فيها ولا يضع يمناه على يسراه في فريضة وذلك جائز في النّوافل لطول القيام .
24 - قال ابن ابي خيثمة في تاريخه: أخبرنا مصعب قال : ما رأيت أحدا من علمائنا يكرمون أحدا ما يكرمون عبد الله ابن الحسن ابن الحسن وعنه روى مالك الحديث في السدل.
25 - الميزان للشعراني قال فيه : أن الشافعي قال في كتابه الأمّ : وإن أرسلهما ولم يعبث بهما فلا بأس .
26 - مغني المحتاج في فقه الشافعي : قال الامام والقصد من القبض المذكور تسكين اليدين فإن أرسلهما ولم يعبث بهما فلا باس كما نصّ عليه في الأمّ .
27 - فقه العبادات عند الشافعي : ولأن وضع اليد على اليد أسلم له من العبث وأحسن في التواضع والتضرع والتذلل فإن أرسلهما ولم يعبث لم يضر.
28 - فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب للشيخ زكريا الأنصاري ج1ص86: والقصد من القبض المذكور تسكين اليدين فإن أرسلهما ولم يعبث فلابأس نص عليه في الأم.
وقال أيضا في سنى المطالب شرح روض الطالب الباب الرابع في صفة الصلاة: صرح البغوي بكراهة الإرسال لكنه محمول على من لا يأمن العبث لقول الشافعي في الأم والقصد من وضع اليمنى على اليسرى تسكين يديه فإن أرسلهما بلا عبث فلا بأس.
29 - تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي للمباركفوري: وقال المالكية بإرسال اليدين في الصلاة.
30 - الشرح الكبير للدردير ج1ص250: (و) ندب لكل مصل مطلقا (سدل) أي إرسال (يديه) لجنبيه.
31 - شرح سنن ابن ماجه للمغلطاي: ولمالك روايتان: إحداهما كقولنا والثانية أنه غير مستحب إنما هو مباح وفي المدونة يكره فعله في الفرض ولا بأس به في النافلة إذا طال القيام وقال أبو عمر : رواية ابن القاسم عنه إرسال اليدين وهو قول الليث.
32 - العرف الشذي شرح سنن الترمذي للكشميري: (عند شرحه للحديث رقم 252) قال : خلافا لمالك فإنه يقول بإرسال اليدين خلاف الثلاثة.
33 - الأوسط في السنن والاجماع والاختلاف لإبن المنذر: قال وقد روينا عن غير واحد من أهل العلم أنهم كانوا يرسلون أيديهم في الصلاة إرسالا ولا يجوز أن يجعل إغفال من أغفل استعمال السنة أو نسيها أو لم يعلمها حجة على من علمها وعمل بها (كيف يقال في ابن الزبير أنه نسي أو لم يعلم القبض وهو الذي تربى وأخذ دينه عن جده أبي بكر الصديق رضي الله عنهما ) فممن روينا عنه أنه كان يرسل يديه عبد الله ابن الزبير والحسن البصري وابراهيم النخعي وابن سيرين وُروي أن سعيد ابن جبير رأى رجلا يصلي واضعا إحدى يديه على الأخرى فذهب ففرق بينهما.
34 - فتح الباري شرح صحيح البخاري لابن رجب الحنبلي: كتاب الصلاة: وحكى ابن المنذر إرسال اليدين في الصلاة عن ابن الزبير والحسن والنخعي.
قال: وقال الليث:" سدل اليدين في الصلاة أحب إلي إلا أن يطول القيام فلابأس أن يضع اليمنى على اليسرى.
" وقال الاوزاعي:" من شاء فعل ومن شاء ترك ." وهو قول عطاء قلت وحكي رواية عن أحمد وحكي عنه: أنه يرسل يديه في النوافل خاصة وهذا عكس ما نقله ابن القاسم عن مالك.
35 - الفروع لابن مفلح الحنبلي : باب صفة الصلاة: وعن أحمد أو يرسلهما.
36 - إعانة الطالبين للدمياطي: قال في شرح الروض بل صرح البغوي بكراهة الإرسال لكنه محمول على من لم يأمن العبث .
37 - الفقه الاسلامي وأدلته لوهبة الزّحيلي : قال الجمهور غير المالكية:" يسنّ بعد التكبير أن يضع المصلّي يده على ظهر كفّ ورسغ اليسرى ... "وقال المالكية:" يندب ارسال اليدين في الصّلاة. "
38 - الشرح الكبير أو فتح العزيز بشرح الوجيز للرافعي القزويني المتوفي 623هـ وهو شرح الوجيز لأبي حامد الغزالي في الفقه الشافعي: ج3 ص273:" يسن بعد التكبير وحط اليدين من رفعهما أن يضع اليمنى على اليسرى خلافا لمالك في احدى الروايتين عنه حيث يرسلهما."
قُلْتُ : كما ترى فالمسألة هنا واسعة فلا تضيّقها بالتّزمّت ونصرة المذهب فإذا رأيت من يصلّي سادلا يديه فلا تنكر عليه واذا رأيت من يصلي قابضا يديه على صدره أو على سرّته فلا تنكر عليه , وانت خبير أنّ الانكار انما يكون في المتّفق عليه وليس في المختلف فيه .
وقد نظم الشيخ احمد بن مود الشنقيطي ما أورده الحافظ ابن عبد البرّ في "التّمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد" في أحكام السّدل والقبض في الصّلاة فأجاد جدّا حيث قال:
الْحَمْدُ للهِ الذِي قَدْ أَرْسَلاَ - نِعَمَهُ تَفَضُّلاً مِنْهُ عَلاَ
وَقَبَضَ الشُّرُورَ بِاتِّبَاعِ - أَوَامِرٍ لِشَرْعِهِ الْمُطَاعِ
وَبَعْدَ ذَا فَالسَّدْلُ فِيهِ اخْتُلِفَا - بَيْنَ مُرَجِّحٍ وَبَيْنَ مَن نَّفَى
وَمَنْ يَرَى التَّخْيِيرَ فِي الْوَجْهَيْنِ - فَمُرْسِلٌ وَوَاضِعُ اليَدَيْنِ
وَقَدْ أَرَدتُّ بِالنِّظَامِ شَرْحَ مَا - أَجْمَلْتُ بِالْبَيْتَينِ كَيمَا يُعْلَمَا
الإرسال :
فَابْنُ جُرَيْجٍ رَائِدُ الإِرْسَالِ - مِن بَعْدِهِ اللَّيْثُ بِذَا الْمَجَالِ
وَقَالَ ذَا سَعِيدٌ الْمُسَيِّبُ - وَالْحَسَنُ الْبَصْرِي لِذَاكَ يُحْسَبُ
كَذَاكَ إِبْرَاهِيمُ نَجْلُ أَدْهَمِ - الْعَالِمُ الزَّاهِدُ ذَا لَهُ نُمِي
التخيير :
وَالْقَوْلُ بِالتَّخْيِيرِ للأَوْزَاعِ - وَمَالِكِ وَدَعْكْ مِنْ نِزَاعِ
ثُمَّ عَطَا مِن بَعْدِهِ سَعِيدُ - نَجْلُ جُبْيِرِ الْعَيْلَمُ الشَّهِيدُ
المكروه :
وَالْكُرْهُ عَنْ مُجَاهِدٍ مَا نُصِرَا - بِسَبَبِ انْفِرَادِهِ عَنِ الْوَرَى
القبض :
وَالْقَوْلُ بِالْقَبْضِ بِالاِنْفِرَادِ - عِنْدَ جَمَاعَةٍ ذَوِي اجْتِهَادِ
الشَّافِعِي، النُّعْمَانِ ثُمَّةَ الْحَسَنْ - أَيِ ابْنِ صَالِحٍ أَبِي ثَوْرٍ، حسَنْ
إسْحَاقَ نَجْلِ رَاهَوَيْهِ الطَّبَرِي - ثُمَّ أَبِي عُبَيْدٍ الشَّهْمِ السَّرِي
نَجْلِ عَلِيٍّ دَاوُدِ الْمَجِيدِ - وَأَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلِ السَّدِيدِ
-
قَدِ انْتَهَى مَا رُمْتُ بِالتَّقْيِيدِ - لَخَّصْتُهُ مِنْ دُرَرِ التَّمْهِيدِ
مُصَلِّياً عَلَى النَّبِي الرَّسُولِ - وَآلِهِ وَصَحْبِهِ الْعُدُولِ
تأمّل هداك الله فقد أتيتك بالأدلّة الكافيّة والبراهين الشّافيّة التي لا تدع للشّكّ مجالا ولا تترك للظّنّ مقالا في أنّ مسألة القبض والسّدل هي ممّا يعدّ من الخلاف الواسع الجائز الذي لا ينكر فيه على من فعله فضلا على أن نخاصمه أو نهجره أو نُكَفّرُهُ ، فكن لبيبا عاقلا ولا تكن غبيّا غافلا .
- ------------
من الجزء الأول من كتابي في الفقه المقارن : (وسائل الإئتلاف في مسائل الاختلاف) والكتاب في ثلاثة أجزاء من القطع الكبير 17/24 وعدد صفحاته 1312 صفحة .

محمّد هشام خليفي

رابط التحميل PDF اضغط على عنوان الموضوع
أو حدّد الرابط أو انسخه ثم ادخل:
https://www.mediafire.com/file/p509e061xjw5vcc/%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25B3%25D8%25AF%25D9%2584_%25D9%2588_%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%2582%25D8%25A8%25D8%25B6_%25D9%2581%25D9%258A_%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25B5%25D9%2584%25D8%25A7%25D8%25A9.pdf/file


هناك تعليق واحد

  1. غير معرف5/28/2023

    سلام علكليم محمد هاشم سوال دعاء شفاء هناء

    ردحذف


EmoticonEmoticon